التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مجلس النقابة

المادة 17من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1500، ص 742
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1500ص 74216 تموز 1960

المادة 17- أ- يشرف أمين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في سجلاتها الآتية الذكر: 1- سجل المراسلات الصادرة. 2- سجل المراسلات الواردة. 3- سجل الأطباء. 4- سجل الممارسين. 5- سجل الجدول السنوي. 6- سجل محاضر وقرارات مجلس النقابة. 7- سجل محاضر وقرارات الهيئة العامة. 8- سجل موجودات النقابة. 9- سجل الشكاوي. 10-سجل قرارات مجلس التأديب. 11- سجل المكتبة. ب- يوقع أمين السر على المراسلات والمخابرات الداخلية المتعلقة بأعضاء النقابة الخاصة بالشؤون الإدارية.

الإحالة

المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1500، ص 742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية