التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1500، ص 742
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1500ص 74216 تموز 1960

المادة 3- أ يشطب اسم العضو نهائياً من سجل النقابة لأحد الأسباب التالية: 1- عند وفاته. 2- إذا قرر مجلس النقابة واكتسب قراره الدرجة القطعية شطب اسم العضو من سجل النقابة حسب قانون نقابة أطباء الأسنان الساري المفعول. ب- يرفع اسم العضو من الجدول السنوي مؤقتاً لأحد الأسباب الآتية: 1- إذا غادر المملكة بقصد الإقامة في الخارج. 2- إذا انقطع عن العمل بسبب اعتزاله المهنة وأعلن عن ذلك. 3- إذا لم يدفع الرسم السنوي ، أو أية رسوم أخرى للنقابة متحققة عليه. ج- للعضو الذي رفع اسمه مؤقتاً من الجدول السنوي أن يطلب إعادة قيد اسمه في الجدول عند زوال الأسباب التي أدت لرفعه.

الإحالة

المادة 3 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1500، ص 742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية