التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1500، ص 742
نُشر
16 تموز 1960
المواد
38
آخر تعديل
1966
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1500، ص 742)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية ساري

رقم 860 لسنة 1960 · 38 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1500، ص 742، نُشر في 16 تموز 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1960197019801990200020102020اليوم
1966
1966بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • النظام المعدل لنظام نقابة اطباء الاسنان لسنة 1966 رقم 101 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1966 النظام المعدل لنظام نقابة اطباء الاسنان لسنة 1966 رقم 101 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 النظام المعدل رقم 2 للنظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1963 رقم 2 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 النظام المعدل للنظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1963 رقم 870 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 38

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان لسنة 1960) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الأول التسجيل المادة 2-1 ينظم مجلس النقابة سجلاً بأسماء أطباء الاسنان والمأذونين بممارسة طب الأسنان المسجلين لدى النقابة في المملكة الأردنية الهاشمية ، كما ينشر في الجريدة الرسمية في أول كل سنة مالية للنقابة جدولاً بأسماء أطباء …

المادة 3

المادة 3- أ يشطب اسم العضو نهائياً من سجل النقابة لأحد الأسباب التالية: 1- عند وفاته. 2- إذا قرر مجلس النقابة واكتسب قراره الدرجة القطعية شطب اسم العضو من سجل النقابة حسب قانون نقابة أطباء الأسنان الساري المفعول. ب- يرفع اسم العضو من …

المادة 4

الفصل الثاني حقوق وواجبات أعضاء النقابة. المادة 4- على الأعضاء المسجلين لدى النقابة أن يتقيدوا في جميع الظروف بمبادىء الشرف والاستقامة ويحافظوا على الواجبات المفروضة عليهم بمقتضى قوانين المهنة وأنظمتها وتقاليدها وقرارات مجلس النقابة ، …

المادة 5

المادة 5- يمنع على الأعضاء أن يتلقبوا بغير الألقاب المعطاة لهم وفقا لقوانين وأنظمة المهنة وأن لا يزيد حجم لافتاتهم (أرماتهم) عن متر مربع.

المادة 6

المادة 6- لا يجوز للعضو أن يسعى في جلب المرضى بأي طريق من طرق الدعاية أو الإعلان او السمسرة ، ما عدا الإعلان النزيه عند أول افتتاح أو الانتقال من عيادة إلى أخرى.

المادة 7

المادة 7- تجوز الشركة بين الأعضاء فقط المسجلين في النقابة ، على أن يبلغوا مجلس النقابة تأليف الشركة وفسخها ،كما لا تجوز الشركة مع غير أعضاء النقابة.
الفصل الثالثمجلس النقابة

المادة 8

المادة 8- يتم توزيع المناصب على أعضاء مجلس النقابة فور انتخابه بجلسة يعقدها مباشرة ينتخب فيها نائب للنقيب وأمين للسر وأمين للمال، ويجوز إعادة انتخاب كل واحد منهم في دورات المجلس المتعاقبة.

المادة 9

المادة 9- يعقد مجلس النقابة جلساته العادية مرة كل شهر على الأقل ويجتمع في جلسات غير عادية إذا ما رأى النقيب وعند غياب نائبه لزوما لذلك ويعين النقيب أو نائبه عند غيابه تاريخ ومحل انعقاد هذه الجلسات ،على أن ترسل الدعوات للأعضاء قبل الاجتماع …

المادة 10

المادة 10- على كل عضو من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر اجتماعات المجلس في الوقت المعين وأن لا يترك الاجتماع قبل رفعه من قبل الرئيس.

المادة 11

المادة 11- إذا كان للعضو المتغيب عذر مشروع فعليه أن يبعث بكتاب إلى المجلس ويعلمه فيه بعذره ، ويعرض النقيب هذا الكتاب على المجلس الذي يقرر قبوله أو رفضه.

المادة 12

المادة 12- إذا أراد أحد الأعضاء أن يقدم اقتراحاً فعليه أن يقدمه خطياً للنقيب الذي يتوجب عليه عرضه على المجلس للفصل فيه في أول جلسة تالية.

المادة 13

المادة 13- في أول جلسة يعقدها مجلس النقابة يسلم النقيب وأمين السر وأمين المال الذين انتهت مدتهم جميع الأوراق والسجلات والمحفوظات والأموال التي كانت بحوزتهم بموجب محضر تسليم.

المادة 14

المادة 14- يعين مجلس النقابة الموظفين للقيام بالأعمال الكتابية والحسابية ، ويكون هؤلاء الموظفون تحت مراقبة النقيب وأمين السر في الأعمال الكتابية وتحت مراقبة النقيب وأمين المال في الأعمال الحسابية.

المادة 15

1- يرأس النقيب اجتماعات النقابة العامة وجلسات مجلس النقابة ويراقب أعمال اللجان وأعضاء مجلس النقابة. 2- كل عريضة أو شكوى أو مخابرة واردة تعرض على النقيب وهو يحيلها بدوره إلى مجلس النقابة أو إلى اللجنة المختصة أو اتخاذ ما يراه مناسباً وفق …

المادة 16

المادة 16- يقوم نائب النقيب مقام النقيب ويترأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة في غياب النقيب ويساعد النقيب إذا طلب إليه ذلك.

المادة 17

المادة 17- أ- يشرف أمين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في سجلاتها الآتية الذكر: 1- سجل المراسلات الصادرة. 2- سجل المراسلات الواردة. 3- سجل الأطباء. 4- سجل الممارسين. 5- سجل الجدول السنوي. 6- سجل محاضر وقرارات مجلس …

المادة 18

المادة 18- أ - أن أمين المال مكلف باستيفاء أموال النقابة ، وعليه أن يتخذ سجلاً للصندوق يدون فيه المقبوضات والمدفوعات ، ويحفظ أيضاً في ملف خاص جميع الوثائق والاسناد المثبتة للقيود الحسابية. ب- على أمين المال أن يعطي بكل ما يقبضه إيصال قبض …

المادة 19

المادة 19- يجري كل سحب من أموال النقابة بموجب شيك من أمين المال موقع عليه منه ومن النقيب ،أو نائب النقيب في حال غياب النقيب.

المادة 20

الفصل الرابع المكتبة والمجلة المادة 20-أ- ينشىء مجلس النقابة مكتبة يجمع فيها ما يمكن جمعه من كتب ومجلات تختص بطب الأسنان وما يمكن الحصول عليه من الكتب العلمية والمؤلفات المختلفة المفيدة. ب- يقوم على إدارة هذه المكتبة موظف مسؤول عنها ج- لا …

المادة 21

المادة 21- يصدر مجلس النقابة بصفته القانونية المعنوية مجلة طبية علمية باسم النقابة ويكون صاحب امتياز إصدارها ،على ان يكون النقيب رئيساً لتحريرها ، وأمين السر محررها المسؤول ،ويساعده في ذلك اعضاء ينتخبون لهذه الغاية.

الفصل الخامسمجلس التأديب

المادة 22

المادة 22- يتألف المجلس التأديبي وفقا لقانون النقابة الساري المفعول وينتخب المجلس في أول جلساته مفرراً ويتذاكر مبدئيا بأخذ رأي أصغر الأعضاء سناً ومنتهياً بالرئيس ، وللمجلس أن يكون قناعته بجميع الطرق دون التقيد بأصول معينة أو بطرق اثبات …

المادة 23

المادة 23-أ- قبل النظر بالشكوى تبلغ نسخة عنها للمشكو منه ليجيب عليها خلال مدة أسبوع واحد من تاريخ تبليغه. ب- على العضو المشكو منه أن يجيب على الشكوى أو أية إيضاحات أخرى ضمن المدة المحددة من قبل النقابة

المادة 24

المادة 24- للنقيب أن يحل المنازعات بين الأعضاء دون اللجوء إلى الأصول التأديبية.

المادة 25

المادة 25- لا يقبل الانسحاب من عضوية النقابة خلال إجراءات التأديب ومدة العقوبة.

المادة 26

المادة 26- يطلب العضو أمام مجلس التأديب قبل الوقت المعين بثلاثة أيام على الأقل بدعوة من رئيس المجلس.

المادة 27

المادة 27- أن العضو المبلغ دعوة الحضور امام مجلس التأديب أو امام العضو المقرر أو المكلف من قبل النقيب لإعطاء الإيضاحت عن تصرفاته أو أية إيضاحات أخرى ملزم بأن يجيب عليها بكل صراحة.

المادة 28

المادة 28- لا يجوز للعضو خلال مدة توقيفه عن العمل أن يأتي عملاً من أعمال المهنة أو أن يشترك في اجتماعات الهيئة العامة ،غير أنه يبقى خاضعا فيما عدا ذلك للقواعد الملزمة للأعضاء بالمحافظة على كرامة المهنة وفقاً للقوانين والأنظمة.

المادة 29

المادة 29- يتخذ المقرر سجلا يدون فيه قرارات مجلس التأديب ، ولا يطلع على هذا السجل غير الأعضاء المسجلين في النقابة وبإذن خطي من النقيب.

المادة 30

المادة 30- يحظر على جميع ذوي العلاقة إفشاء سرية أعمال مجلس التأديب تحت طائلة المسؤولية التأديبية أن كان المفشي من أعضاء النقابة ، وتحت طائلة المؤاخذة الإدارية إن كان من الموظفين.
الفصل السادس الماليةالمادة 31- تتألف واردات النقابة من:

المادة 31

أ- رسم التسجيل وهو مبلغ خمسة عشر ديناراً أردنياً يستوفى ممن تسجل اسماؤهم لاول مرة في سجل اطباء الاسنان. ب- رسم ممارسة المهنة السنوية وقدره خمسة عشر دينارا اردنيا يدفع خلال النصف الاول من شهر تموز من كل سنة ، وفي حالة عدم دفعه خلال المدة …

المادة 32

المادة 32- تصرف واردات النقابة على اجرة دارها ومرتبات موظفيها وشراء ما يلزم من المفروشات والأثاث والكتب والصحف والمجلات والتنوير والتدفئة والهاتف والبريد والاشتراك في المؤتمرات الطبية ، وسائر النفقات المحددة حسب الميزانية.

المادة 33

المادة 33- يضع مجلس النقابة في كل عام مشروع وموازنة للعام المقبل مبيناً فيه الواردات والنفقات على وجه الإجمال ،ثم يعرض هذا المشروع على الهيئة العامة ويوضع موضع التنفيذ بعد إقراره.

المادة 34

المادة 34- السنة المالية للنقابة تبدأ من أول تموز وتنتهي في آخر حزيران من كل سنة.

المادة 35

الفصل السابع: أحكام عامة المادة 35- أ- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لرئاسة أولعضوية مجلس النقابة أن يتقدم بترشيحه قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل ، وعلى أن يكون مسدداً لجميع الرسوم المتحققة عليه للنقابة. ب- يسلم …

المادة 36

المادة 36- ينظر مجلس النقابة في جميع الترشيحات الواردة وفي انطباقها على نصوص المواد القانونية وينشر لائحة بأسماء المرشحين المتممين لشروط المواد المذكورة في القانون والنظام ، وأخرى بأسماء المنتخبين الذين لهم حق الانتخاب في مركز النقابة قبل …

المادة 37

المادة 37- لا يحق للعضو سواء أكان ناخباً أم منتخباً الاشتراك في الانتخاب إلا إذا كان مسدداً لجميع الرسوم المتحقة عليه للنقابة.

المادة 38

المادة 38 - لا يجوز للعضو افتتاح او ادارة اكثر من عيادة واحدة في المملكة.

اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية