التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · نفقات اللوازم

المادة 52من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 344، ص 167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932

سجل التعويضات المطالب بها (52)- يفتح لدى كل دائرة سجل للتعويضات المطالب بها (نموذج لوازم 23) تدون فيه تفاصيل اللوازم الناقصة او المفقودة او التي لحق بها ضرر تؤيد كل نفذة مقيدة فيه:- أ- بشهادة اللوازم المفقودة او التي لحق بها الضرر او الناقصة مما قد يكتشف عند انزال البضائع من الباخرة الى البر. ب- ونسخة من مستند التسوية المالية المنظم من قبل الخزينة. ج- ونسخة عن مستند الشطب او التنزيل المختص باثمان اللوازم المفقودة او التي لحق بها الضرر ويدون ايضاً في هذا السجل رقم الاضبارة المحتوية على المستندات المشار اليها.

الإحالة

المادة 52 من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 344، ص 167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية