المادة 4- يستوفى بدل خدمات منم قبل البعثات الدبلوماسية او القنصلية بالاضافة الى الرسم القانوني المقرر على النحو
التالي:-
دينار
أ- اصدار او تجديد او تمديد جواز السفر الدائم او المؤقت 05
ب- الاضافة او التظهير على جواز السفر 01
جـ- اصدار وثيقة السفر الاضطرارية 02
د- تنظيم عقود الزواج او الطلاق 10
هـ- وثيقة اكتساب الجنسية الاردنية 25
و- وثيقة التخلي عن الجنسية الاردنية 25
ز- اصدار اي شهادة قنصلية 01
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام الرسوم والخدمات القنصلية صادر بمقتضى المادة 2 من قانون الرسوم القنصلية رقم 36 لسنة 1947 رقم 1 لسنة 1989
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام الرسوم والخدمات القنصلية صادر بمقتضى المادة 2 من قانون الرسوم القنصلية رقم 36 لسنة 1947 رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 86)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.