التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الرسوم والخدمات القنصلية صادر بمقتضى المادة 2 من قانون الرسوم القنصلية رقم 36 لسنة 1947 رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 5 - تستوفي بدل الخدمات المبينه ادناه من قبل الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية في المملكة والبعثات الدبلوماسية او القنصلية عن كل مخاطبة تتم بواسطة جهاز الفاكس بناء على رغبة طالب هذه الخدمات لانجاز معاملته من خلاله بالاضافة للرسم القانوني المقرر عليها:- أ- المخاطبة التي تصدر من الوزارات 5 والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية في المملكة الى مقر البعثات الدبلوماسية او القنصلية في الدول العربية او بالعكس. ب- المخاطبة التي تصدر من الوزارات 10 والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية في المملكة الى مقر البعثات الدبلوماسية او القنصلية في الدول الاوروبية او بالعكس ج- المخاطبة التي تصدر من الوزارات 15 والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية في المملكة الى مقر البعثات الدبلوماسية او القنصلية في الدول الاخرى او بالعكس.

الإحالة

المادة 5 من نظام الرسوم والخدمات القنصلية صادر بمقتضى المادة 2 من قانون الرسوم القنصلية رقم 36 لسنة 1947 رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 86)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية