التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المواصفات الفنية

المادة 31من نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 85 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1781
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 17811 آذار 1971

المادة 31- أ- تشكل هيئة الادارة في كل مستشفى خاص من:- 1- مالك المستشفى او من يمثله. 2- مدير المستشفى. 3- طبيبين اختصاصيين من الاطباء الذين يحولون المرضى الى هذا المستشفى. 4- ممثل هيئة التمريض في المستشفى ويناط بهيئة الادارة حسن سير العمل الفني والطبي وضمان وصول المريض على احسن خدمة طبية وفندقية . ب- تجتمع هيئة الأدارة مرة كل شهر على الأقل وتحتفظ بلمحاضر جلساتها لأطلاع اللجنة .

الإحالة

المادة 31 من نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 85 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية