المادة 12- على الرغم مما ورد في هذا النظام لا يجوز لاية دائرة شراء اية لوازم:-
أ- اذا كانت متوفرة لدى دائرة اللوازم
ب- اذا كان قد جرى ابرام عقد توريد دوري لها من قبل او بواسطة لجنة العطاءات المركزية فلا يجوز شراؤها الا بموجب شروط
ذلك العقد.
ج- اذا كانت دائرة اللوازم قد اعلنت عن نيتها في شرائها بموجب عطاء او طلبت الى الدوائر تزويدها بحاجتها السنوية او
الفصلية من تلك اللوازم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.