التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الشراء

المادة 15من نظام اللوازم رقم 37 لسنة 1978

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 15- أ- تعقد لجنة العطاءات المركزية اجتماعاتها لشراء لوازم ذات استعمال عام بنصابها الكامل وتتخذ قرارراتها بالاجماع او بالاكثرية وتعقد اجتماعاتها لشراء لوازم خاصة بحضور اغلبية الاعضاء شريطة حضور احد العضوين المعينين بموجب الفقرة (ج) من المادة (14) من هذا النظام وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية الحاضرين. ب- تصدق قرارات لجنة العطاءات المركزية من الوزير المختص عند شراء لوازم خاصة، ومن الوزير عند شراء لوازم للاستعمال العام، وتعتبر هذه القرارات نافذة المفعول بعد مرور (15) يوما من تاريخ استلامها من المرجع المختص بالتصديق اذا لم يتخذ ذلك المرجع بشأنها قرارا بالتصديق او بالرفض.

الإحالة

المادة 15 من نظام اللوازم رقم 37 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، ص 1655)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية