الجريدة الرسميةالعدد 3131ص 2021 شباط 1983
أ-1- تصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي لكل من المشترك والمنتفع على حدة تحمل الصورة الشخصية لكل منهم.
2- تصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي لغير المقتدر والمنتفعين معه كل على حدة تحمل الصورة الشخصية لكل منهم.
ب- تصرف بطاقة تأمين صحي شخصية للاردني المتبرع بالدم بموجب شهادة من بنك الدم تحمل صورته الشخصية.
ج- للوزير او من ينيبه سحب البطاقة التي يساء استعمالها بأي صورة من الصور وذلك للمدة التي يراها مناسبة على ان لا
تزيد عن سته اشهر.
د- يوقف العمل ببطاقة التأمين الصحي للموظف المعار او المجاز دراسياً او المجاز دون راتب وعلاوات ، او المحال للاستيداع
وعلى دائرته اعادة البطاقة وللوزارة اصدار تأمين خاصة لكل منهم على ان يدفع اشتراكه عن سنة كامله مقدما الى الصندوق
مباشرة ، وبالقيمة نفسها التي كان يدفعها قبل اعارته او اجازته او احالته على الاستيداع.
هـ- يحدد شكل كل بطاقة من بطاقات التأمين الصحي المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ومدة صلاحية كل
منها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
و- يستوفى عن المشترك وعائلته المنتفعين معه وعن غير المقتدر وعائلته المنتفعين معه وعن المتبرع بالدم دينار واحد
بدل اصدار بطاقة او بطاقات تأمين صحي حسب مقتضى الحال ويرصد في حساب خاص بالتأمين الصحي للانفاق منه لتغطية تكاليف
اصدار البطاقة وتجديدها واي امور اخرى لها علاقة بذلك.
ز- تصدر الوزارة بطاقة معالجة لكل من المشترك والمنتفع وغير المقتدر والمتبرع بالدم المستفيدين من احكام هذا النظام
ويحدد شكل البطاقة والبيانات الواجب ادراجها فيها ومدة صلاحيتها وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ح- يستمر العمل ببطاقات التأمين الصحي الصادرة عند نفاذ احكام هذا النظام الى ان تنتهي مدة صلاحية كل منها