التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام التأمين الصحي المدني / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 10 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3131، ص 202
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3131ص 2021 شباط 1983

المادة 19 - أ-1- عند عدم توفر الاسرة او درجة الاقامة التي يستحقها المريض في المستشفيات او المراكز التابعة للوزارة تتم معالجة المشترك او المنتفع داخل المملكة في المستشفيات والمراكز الاخرى غير التابعة للوزارة بقرار من الوزير او من ينيبه ويدفع الصندوق في هذه الحالة تكاليف المعالجة حسب الدرجة التي يستحقها المشترك او المنتفع بموجب هذا النظام. 2- عند عدم توفر المعالجة التخصصية اللازمة في المستفيات والمراكز التابعة للوزارة تتم معالجة المشترك او المنتفع داخل المملكة في المستشفيات والمراكز الاخرى غير التابعة للوزارة بقرار من الوزير او من ينيبه بناء على تنسيب اللجنة الطبية المركزية العلاجية ويدفع الصندوق في هذه الحالة تكاليف المعالجة حسب الدرجة التي التي يستحقها المشترك او المنتفع بموجب هذا النظام. ب- 1- اذا ادخل المشترك او المنتفع الى مستشفى غير تابع للوزارة وكان في حالة طارئة يعتقد انها تشكل خطرا على حياته، فيترتب على ذوية او ادارة المستشفى الذي نقل اليه ابلاغ مدير مستشفى البشير او من ينيبه اذا كان المريض في عمان او مدير الصحة او مساعده او مدير اي مستشفى تابع للوزارة في المحافظة او اللواء اذا كان خارج العاصمة بواقع الامر وذلك خلال مدة لا تزيد على (24) ساعة من ادخال المريض الى المستشفى ويشترط في هذا المستشفى ان يكون الانسب والاقرب الى موقع الاصابة. 2-على اي من المسؤولين المنصوص عليهم في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة عند تبليغهم بحالة المريض ان يوعز باجراء الكشف عليه من قبل طبيب اختصاصي وتقديم تقرير مفصل بتلك الحالة وما اذا كان من المناسب او الممكن اتمام المعالجة في المستشفى الذي ادخل اليه المريض او نقله الى اي مستشفى تابع للوزارة ، على ان تتم جميع هذه الاجراءات خلال (24) ساعة على الاكثر من ساعة التبليغ. 3- اذا وافق مدير الصحة او مساعده او مدير المستشفى حسب مقتضى الحال على ابقاء المريض في المستشفى غير التابع للوزارة الذي ادخل اليه فيدفع الصندوق كامل تكاليف معالجته في ذلك المستشفى بقرار من الوزير. اما اذا تقرر نقل المريض الى مستشفى تابع للوزارة فيدفع الصندوق كامل تكاليف معالجته في المستشفى الاخر الذي كان قد ادخل اليه حتى تاريخ نقله ، واذا رفض المريض الانتقال فانه يتحمل النفقات المترتبة على معالجته بعد ذلك. 4- اذا تم التبليغ خلال 24 ساعة التالية للتبليغ الاول المنصوص عليه في البند 1 من هذه الفقرة وكانت الحالة طارئة دفع الصندوق (80%) من تكاليف المعالجة فقط. ج- اذا تمت معالجة المشترك او المنتفع في اي مؤسسة علاجية متعاقدة مع الوزارة دون تحويل منها فتطبق عليه الاتفاقية المعقودة مع تلك المؤسسة.

الإحالة

المادة 19 من نظام التأمين الصحي المدني / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 10 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3131، ص 202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية