التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم وادارة دائرة التطوير الحضري /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 40 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3415، ص 1310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3415ص 13102 آب 1986

المادة 7 - يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: أ- تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب- اعداد مشروع الموازنة السنويه للدائرة وعرضه على المجلس. ج- ادارة الجهاز التنفيذي للدائرة و الاشراف على موظفيها ومستخدميها وعمالها. ذ- اي صلاحيات اخرى تناط به بمقتضى الانظمة المعمول بها او يكلفة المجلس بها.

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم وادارة دائرة التطوير الحضري /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 40 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3415، ص 1310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية