التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المادة 7-تنشأ في مركز الوزارة الوحدات الادارية التالية:

المادة 10من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 21 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2844، ص 462
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2844ص 4621 آذار 1979

المادة 10- أ- تتكون مديرية الانتاج الزراعي والخدمات الزراعية من 1- قسم الري واستصلاح الاراضي 2- قسم البستنة والمشاتل 3- قسم المشاريع 4- قسم وقاية النباتات 5- قسم المبيدات الزراعية ب- تتولى مديرية الانتاج الزراعي والخدمات الزراعية القيام بالمهام والواجبات التالية: 1- استصلاح وادارة واستغلال المشاريع البعلية والمروية في الاراضي المرتفعة وتدريب المواطنين علىالاعمال الزراعية اللازمة لاسثمارها. 2- تطوير اساليب الري والصرف في مشاريع استصلاح الاراضي المروية. 3- انتاج بذور وامهات الاشجار المثمرة ونباتات الزينة ذات الصفات الممتازة بقصد تعميمها. 4- الاشراف الفني على كل من المشاتل الخاصة ومعاصر الزيتون. 5- تحديد المواقع المناسبة لزراعة اصناف الاشجار المثمرة. 6- مراقبة الامراض النباتية والحشرات الضارةالوافدة منها والمستوطنة ومكافحتها. 7- مراقبة وتنظيم استيراد وتداول مواد واجهزة مكافحة الافات الزراعية. 8- مكافحة الجراد بشتى انواعه واطواره داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع الهيئات ذات العلاقة. 9- القيام باعمال الحجز الزراعي على جيمع الارساليات المصدرة والمستوردة.

الإحالة

المادة 10 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 21 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2844، ص 462)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية