التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المادة 7-تنشأ في مركز الوزارة الوحدات الادارية التالية:

المادة 11من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 21 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2844، ص 462
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2844ص 4621 آذار 1979

المادة 11- أ- تتكون مديرية الانتاج الحيواني والصحة الحيوانية من: 1- قسم الثروة الحيوانية. 2- قسم الصحة الحيوانية. 3- معهد الصحة الحيوانية. 4- قسم الادوية البيطرية. ب- تتولى مديرية الانتاج الحيواني والصحة الحيوانية: 1- الاشراف على مزارع الحيوانات والدواجن والمفرخات وقطعان الماشية وتطوير اساليب تربيتها وتغذيتها والعناية بها ووضع مواصفات هذه المزارع واصدار الرخص بشأنها. 2- العمل على تنمية مزارع الاسماك والنحل والارانب والاشراف على تربيتها وتغذيتها. 3- تقديم الخدمات الطبية البيطرية والوقائية والعلاجية ومكافحة الامراض التي تصيب الحيوانات وتوفير اللقاحات اللازمة والاشراف على تداول الادوية البيطرية واللقاحات والتجهيزات وتوفرها وانتاجها. 4- مراقبة وتنظيم استيراد وتصدير وتجارة الحيوانات والطيور ومنتجاتها ومخلفاتها وتصنيع وتداول الاعلاف. 5- القيام باعمال الحجر البيطري ومراقبة اعمال المسالخ واسواق الحيوانات والطيور بالتعاون مع الحهات المختصة الاخرى. 6- اجراء الدراسات والتجارب المتلعقة بتطوير سلالات الثروة الحيوانيةوانتاجها ومدى ملاءمتها للبيئة وطرق تربيتها وتغذيتها.

الإحالة

المادة 11 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 21 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2844، ص 462)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية