الجريدة الرسميةالعدد 2844ص 4621 آذار 1979
المادة 11- أ- تتكون مديرية الانتاج الحيواني والصحة الحيوانية من:
1- قسم الثروة الحيوانية.
2- قسم الصحة الحيوانية.
3- معهد الصحة الحيوانية.
4- قسم الادوية البيطرية.
ب- تتولى مديرية الانتاج الحيواني والصحة الحيوانية:
1- الاشراف على مزارع الحيوانات والدواجن والمفرخات وقطعان الماشية وتطوير اساليب تربيتها وتغذيتها والعناية بها ووضع
مواصفات هذه المزارع واصدار الرخص بشأنها.
2- العمل على تنمية مزارع الاسماك والنحل والارانب والاشراف على تربيتها وتغذيتها.
3- تقديم الخدمات الطبية البيطرية والوقائية والعلاجية ومكافحة الامراض التي تصيب الحيوانات وتوفير اللقاحات اللازمة
والاشراف على تداول الادوية البيطرية واللقاحات والتجهيزات وتوفرها وانتاجها.
4- مراقبة وتنظيم استيراد وتصدير وتجارة الحيوانات والطيور ومنتجاتها ومخلفاتها وتصنيع وتداول الاعلاف.
5- القيام باعمال الحجر البيطري ومراقبة اعمال المسالخ واسواق الحيوانات والطيور بالتعاون مع الحهات المختصة الاخرى.
6- اجراء الدراسات والتجارب المتلعقة بتطوير سلالات الثروة الحيوانيةوانتاجها ومدى ملاءمتها للبيئة وطرق تربيتها
وتغذيتها.