الجريدة الرسميةالعدد 2844ص 4621 آذار 1979
المادة 12- أ- تتكون مديرية الحراج والمراعي من:
1- قسم التحريج والمشاتل الحرجية.
2- قسم الحماية والاستثمار.
3- قسم المراعي.
ب- تتولى مديرية الحراج والمراعي القيام بالمهام والواجبات التالية:
1- انتاج الغراس الحرجية والرعوية المناسبة.
2- تحريج الاراضي الحكومية وزراعة المناطق الرعوية بالاشجار والنبابات الحرجية والرعوية الملائمة.
3- العمل على توفير الغراس الحرجية والرعوية للمواطنين وتشجيعهم على تحريج أراضيهم.
4- حماية الثروة الحرجية والمراعي واستغلالها بالطرق المختلفة.
5- زراعة الاشجار الحرجية والمراعي على جوانب الطريق والمحافظة عليها والمشاركة في زراعة المنتزهات القومية والسياحية.
6- حماية الحيوانات البرية من داخل المناطق الحرجية والمراعي وغيرها وتنظيم الصيد فيها بالتعاون مع الجهات المختصة.
7- تنظيم الرعي في المراعي الطبيعية و اقامة محطات ومشاهدات المراعي والعمل على تنميتها وتطويرها واستغلالها بالطرق
الملائمة.
8- متابعة القضايا الحرجية الرعوية من مخالفات واعتداءات.
9- ابداء الرأي والمشورة حول تأجير اراضي الدولة المسجلة حراجا وتفويضا ومبادلتها.