التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المادة 7-تنشأ في مركز الوزارة الوحدات الادارية التالية:

المادة 13من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 21 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2844، ص 462
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2844ص 4621 آذار 1979

المادة13- أ- تتكون مديرية الانشاءات والالات الزراعية من: 1- قسم الانشاءات. 2- قسم المساحة والرسم. 3- قسم الالات الزراعية. ب- تتولى مديرية الانشاءات والالات الزراعية القيام بالمهام والوجبات التالية: 1- المساهمة في وضع تصاميم ومواصفات الابنية والانشاءات اللازمة للوزارة ومراقبة تنفيذها. 2- متابعة عمليات الاستملاك والاستئجار لابنية الوزارة. 3- وضع مواصفات منشآت مزارع تربية الحيونات والدواجن ومراقبة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 4- تحديد انواع الاليات التي يحتاجها القطاع الزراعي ووضع مواصفاتها والاشارف على صيانة واصلاح آليات الوزارة.

الإحالة

المادة 13 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 21 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2844، ص 462)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية