الجريدة الرسميةالعدد 2844ص 4621 آذار 1979
المادة13- أ- تتكون مديرية الانشاءات والالات الزراعية من:
1- قسم الانشاءات.
2- قسم المساحة والرسم.
3- قسم الالات الزراعية.
ب- تتولى مديرية الانشاءات والالات الزراعية القيام بالمهام والوجبات التالية:
1- المساهمة في وضع تصاميم ومواصفات الابنية والانشاءات اللازمة للوزارة ومراقبة تنفيذها.
2- متابعة عمليات الاستملاك والاستئجار لابنية الوزارة.
3- وضع مواصفات منشآت مزارع تربية الحيونات والدواجن ومراقبة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
4- تحديد انواع الاليات التي يحتاجها القطاع الزراعي ووضع مواصفاتها والاشارف على صيانة واصلاح آليات الوزارة.