التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المادة 7-تنشأ في مركز الوزارة الوحدات الادارية التالية:

المادة 12من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 21 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2844، ص 462
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2844ص 4621 آذار 1979

المادة 12- أ- تتكون مديرية الحراج والمراعي من: 1- قسم التحريج والمشاتل الحرجية. 2- قسم الحماية والاستثمار. 3- قسم المراعي. ب- تتولى مديرية الحراج والمراعي القيام بالمهام والواجبات التالية: 1- انتاج الغراس الحرجية والرعوية المناسبة. 2- تحريج الاراضي الحكومية وزراعة المناطق الرعوية بالاشجار والنبابات الحرجية والرعوية الملائمة. 3- العمل على توفير الغراس الحرجية والرعوية للمواطنين وتشجيعهم على تحريج أراضيهم. 4- حماية الثروة الحرجية والمراعي واستغلالها بالطرق المختلفة. 5- زراعة الاشجار الحرجية والمراعي على جوانب الطريق والمحافظة عليها والمشاركة في زراعة المنتزهات القومية والسياحية. 6- حماية الحيوانات البرية من داخل المناطق الحرجية والمراعي وغيرها وتنظيم الصيد فيها بالتعاون مع الجهات المختصة. 7- تنظيم الرعي في المراعي الطبيعية و اقامة محطات ومشاهدات المراعي والعمل على تنميتها وتطويرها واستغلالها بالطرق الملائمة. 8- متابعة القضايا الحرجية الرعوية من مخالفات واعتداءات. 9- ابداء الرأي والمشورة حول تأجير اراضي الدولة المسجلة حراجا وتفويضا ومبادلتها.

الإحالة

المادة 12 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 21 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2844، ص 462)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية