الجريدة الرسميةالعدد 2844ص 4621 آذار 1979
المادة 6- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) على النحو التالي:
1- الوزير رئيسا
2- الوكيل نائبا للرئيس
3- المديرون اعضاء
4- المستشار القانوني عضوا
5- رئيس الديوان عضوا
ب- تناط باللجنة المهام التالية:
1- دراسة الخطط الزراعية الطويلة المدى والقصيرة اللازمة لتنفيذ سياسة الوزارة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييمها.
2- وضع الاسس اللازمة لتطوير الانتاج والخدمات الزراعية.
3- دراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
4- دراسة مشاريع القوانين والانظمة والقرارات المتعلقة بالوزارة.
5- متابعة تنفيذ جميع مشاريع الوزارة وانشطتها المختلفة.
6- وضع اسس وبرامج تدريب العاملين في الوزارة لرفع كفاءاتهم.
7- وضع القواعد والاسس للبحوث الزراعية.
8- دراسة برامج عمل المديريات وانشطتها.
9- اقرار برامج الارشاد الزراعي.
10- الاشراف على المطبوعات الزراعية.
11- دراسة أي مواضيع اخرى يرى الوزير ضرورة عرضها على اللجنة.
ج- تجتمع اللجنة مرة كل اسبوع على الاقل ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضر ثلثا الاعضاء بما فيهم الرئيس او نائبه وتتخذ
القرارات بالاجماع او بالاكثرية المطلقة للحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
د- للجنة ان تستدعي اي شخص لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت.
هـ- يعين الوزير امينا لسر اللجنة من بين موظفي الوزارة.