التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 21 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2844، ص 462
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2844ص 4621 آذار 1979

المادة 6- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) على النحو التالي: 1- الوزير رئيسا 2- الوكيل نائبا للرئيس 3- المديرون اعضاء 4- المستشار القانوني عضوا 5- رئيس الديوان عضوا ب- تناط باللجنة المهام التالية: 1- دراسة الخطط الزراعية الطويلة المدى والقصيرة اللازمة لتنفيذ سياسة الوزارة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييمها. 2- وضع الاسس اللازمة لتطوير الانتاج والخدمات الزراعية. 3- دراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة. 4- دراسة مشاريع القوانين والانظمة والقرارات المتعلقة بالوزارة. 5- متابعة تنفيذ جميع مشاريع الوزارة وانشطتها المختلفة. 6- وضع اسس وبرامج تدريب العاملين في الوزارة لرفع كفاءاتهم. 7- وضع القواعد والاسس للبحوث الزراعية. 8- دراسة برامج عمل المديريات وانشطتها. 9- اقرار برامج الارشاد الزراعي. 10- الاشراف على المطبوعات الزراعية. 11- دراسة أي مواضيع اخرى يرى الوزير ضرورة عرضها على اللجنة. ج- تجتمع اللجنة مرة كل اسبوع على الاقل ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضر ثلثا الاعضاء بما فيهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات بالاجماع او بالاكثرية المطلقة للحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. د- للجنة ان تستدعي اي شخص لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت. هـ- يعين الوزير امينا لسر اللجنة من بين موظفي الوزارة.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 21 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2844، ص 462)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية