الجريدة الرسميةالعدد 2844ص 4621 آذار 1979
المادة 8- أ- تتكون مديرية الاقتصاد الزراعي والتخطيط من:
1- قسم التخطيط
2- قسم الدراسات الاقتصادية
3- قسم الاحصاء
4- قسم الموازنة
5- قسم التنمية الريفية والتعاونيات
6- قسم التسويق الزراعي
ب- تتولى مديرية الاقتصاد الزراعي و التخطيط القيام بالمهام والواجبات التالية:
1- اعداد الخطط والبرامج والمشاريع الزراعية المفصلية الطويلة المدى والقصيرة ومتابعتها وتقييمها.
2- القيام بالدراسات الاقتصادية الزراعية.
3- اعداد البيانات الاحصائية الزراعية وتبويبها وتحليلها.
4- اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة بالتعاون مع مختلف اجهزتها.
5- تحديد احتياجات الوزارة من الكوادر الفنية ووضع برامج التدريب والبعثات.
6- تنظيم العلاقة مع المنظمات الدولية والهيئات الاخرى ومتابعتها وتقييمها.
7- المساهمة مع الجهات المختصة الاخرى في اعداد خطط التنمية الريفية ونشر الوعي التعاوني بين المزارعين ومتابعة
تنفيذ هذه الخطط.
8- تنفيذ السياسة الزراعية المتعلقة باستيراد وتصدير المنتوجات الزراعية.