التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المادة 7-تنشأ في مركز الوزارة الوحدات الادارية التالية:

المادة 8من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 21 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2844، ص 462
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2844ص 4621 آذار 1979

المادة 8- أ- تتكون مديرية الاقتصاد الزراعي والتخطيط من: 1- قسم التخطيط 2- قسم الدراسات الاقتصادية 3- قسم الاحصاء 4- قسم الموازنة 5- قسم التنمية الريفية والتعاونيات 6- قسم التسويق الزراعي ب- تتولى مديرية الاقتصاد الزراعي و التخطيط القيام بالمهام والواجبات التالية: 1- اعداد الخطط والبرامج والمشاريع الزراعية المفصلية الطويلة المدى والقصيرة ومتابعتها وتقييمها. 2- القيام بالدراسات الاقتصادية الزراعية. 3- اعداد البيانات الاحصائية الزراعية وتبويبها وتحليلها. 4- اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة بالتعاون مع مختلف اجهزتها. 5- تحديد احتياجات الوزارة من الكوادر الفنية ووضع برامج التدريب والبعثات. 6- تنظيم العلاقة مع المنظمات الدولية والهيئات الاخرى ومتابعتها وتقييمها. 7- المساهمة مع الجهات المختصة الاخرى في اعداد خطط التنمية الريفية ونشر الوعي التعاوني بين المزارعين ومتابعة تنفيذ هذه الخطط. 8- تنفيذ السياسة الزراعية المتعلقة باستيراد وتصدير المنتوجات الزراعية.

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 21 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2844، ص 462)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية