التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المادة 7-تنشأ في مركز الوزارة الوحدات الادارية التالية:

المادة 9من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 21 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2844، ص 462
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2844ص 4621 آذار 1979

أ- تتكون مديرية المشاريع من:- 1- مشروع تطوير حوض نهر الزرقاء ويتكون من:- أ- قسم اوجه استعمالات الاراضي. ب- قسم الانتاج النباتي. جـ- قسم الالآت. د- قسم الارشاد. هـ- قسم الدراسات. و - قسم الشؤون المالية والادارية. ز- وحدة التخطيط والتقييم والمتابعة. 2- اي مشروع اخر يقرر مجلس الوزراء اضافته بناء على تنسيب الوزير. ب- تتولى مديرية المشاريع القيام بالمهام التالية:- 1- اعداد خطط عمل المشاريع وتنفيذها وتنظيم اعمالها وضمان تكاملها وذلك بالتنسيق فيما بينها وبين الاجهزة ذات العلاقة والجهات الممولة. 2- اعداد الدراسات والابحاث اللازمة للمشاريع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 3- تنظيم الموازنة الخاصة بالمديرية والموازنات المتعلقة بالمشاريع التابعة لها ، واعداد الموقف المالي لكل مشروع. 4- اعداد عطاءات المشاريع وتأمين اللوازم لها. 5- حفظ السجلات والقيود المتعلقة بحسابات المشاريع. 6- تنظيم التقارير الدورية ، وجمع وتحديد البيانات والمعلومات الاحصائية اللازمة لمتابعة ومراقبة تنفيذ المشاريع وتقييم لعمالها.

الإحالة

المادة 9 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 21 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2844، ص 462)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية