الجريدة الرسميةالعدد 2844ص 4621 آذار 1979
أ- تتكون مديرية المشاريع من:-
1- مشروع تطوير حوض نهر الزرقاء ويتكون من:-
أ- قسم اوجه استعمالات الاراضي.
ب- قسم الانتاج النباتي.
جـ- قسم الالآت.
د- قسم الارشاد.
هـ- قسم الدراسات.
و - قسم الشؤون المالية والادارية.
ز- وحدة التخطيط والتقييم والمتابعة.
2- اي مشروع اخر يقرر مجلس الوزراء اضافته بناء على تنسيب الوزير.
ب- تتولى مديرية المشاريع القيام بالمهام التالية:-
1- اعداد خطط عمل المشاريع وتنفيذها وتنظيم اعمالها وضمان تكاملها وذلك بالتنسيق فيما بينها وبين الاجهزة ذات العلاقة
والجهات الممولة.
2- اعداد الدراسات والابحاث اللازمة للمشاريع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3- تنظيم الموازنة الخاصة بالمديرية والموازنات المتعلقة بالمشاريع التابعة لها ، واعداد الموقف المالي لكل مشروع.
4- اعداد عطاءات المشاريع وتأمين اللوازم لها.
5- حفظ السجلات والقيود المتعلقة بحسابات المشاريع.
6- تنظيم التقارير الدورية ، وجمع وتحديد البيانات والمعلومات الاحصائية اللازمة لمتابعة ومراقبة تنفيذ المشاريع وتقييم
لعمالها.