الجريدة الرسميةالعدد 2844ص 4621 آذار 1979
المادة 10- أ- تتكون مديرية الانتاج الزراعي والخدمات الزراعية من
1- قسم الري واستصلاح الاراضي
2- قسم البستنة والمشاتل
3- قسم المشاريع
4- قسم وقاية النباتات
5- قسم المبيدات الزراعية
ب- تتولى مديرية الانتاج الزراعي والخدمات الزراعية القيام بالمهام والواجبات التالية:
1- استصلاح وادارة واستغلال المشاريع البعلية والمروية في الاراضي المرتفعة وتدريب المواطنين علىالاعمال الزراعية
اللازمة لاسثمارها.
2- تطوير اساليب الري والصرف في مشاريع استصلاح الاراضي المروية.
3- انتاج بذور وامهات الاشجار المثمرة ونباتات الزينة ذات الصفات الممتازة بقصد تعميمها.
4- الاشراف الفني على كل من المشاتل الخاصة ومعاصر الزيتون.
5- تحديد المواقع المناسبة لزراعة اصناف الاشجار المثمرة.
6- مراقبة الامراض النباتية والحشرات الضارةالوافدة منها والمستوطنة ومكافحتها.
7- مراقبة وتنظيم استيراد وتداول مواد واجهزة مكافحة الافات الزراعية.
8- مكافحة الجراد بشتى انواعه واطواره داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع الهيئات ذات العلاقة.
9- القيام باعمال الحجز الزراعي على جيمع الارساليات المصدرة والمستوردة.