الجريدة الرسميةالعدد 4469ص 492817 كانون الأول 2000
المادة (34): لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف
النفقة، ويستثنى من ذلك الحالات التالية:-
أ. النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر معمول به.
ب. الدفعة المقرر صرفها مقدما وفق أي عقد أو إتفاقية.
جـ.السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام أو مشاريع تقوم بها الهيئة.
د. رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات أو الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية
والإقليمية والدولية والتأمينات المستردة.
هـ.أي حالة أخرى يوافق عليها المجلس بناء على تنسيب الرئيس.