الجريدة الرسميةالعدد 4469ص 492817 كانون الأول 2000
المادة (35): أ. أمر الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق أي مبلغ من الموازنة ويتم تنظيم امر الصرف وإعداده من
الموظف المختص على النموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومعززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية
الصرف كالمطالبات وأوامر الشراء والعقود وسندات الإدخال للمواد والتسليم وغيرها.
ب.يدقق أمر الصرف قبل صرفه من موظف آخر غير الذي أعده ويوقع عليه إقرارا بصحته وصحة مرفقاته من الناحية المالية والمحاسبية
والقانونية.
ج. يوقع أمر الصرف من رئيس القسم المختص بعد التأكد من صحة البيانات الواردة فيه ومن ان إعداده وفقا للإجراءات المعتمدة.
د. يتم الصرف بموجب المستندات المالية بعد تدقيقها وإجازتها بالتوقيع من المدير المالي والمفوض بالإنفاق.