الجريدة الرسميةالعدد 4469ص 492817 كانون الأول 2000
المادة (59): أ. تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في الهيئة وموجودات صناديقها للتدقيق والرقابـة الداخلية
والتدقيق الخارجي مــن ديوان المحاسبة ومدققي الحسابات المعتمدين.
ب.على الموظف المالي تزويد الجهات الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بأي بيانات ومعلومـات وقيـود تتعلق بانشطة
الهيئة حتى يتسنى لهذه الجهات التأكد مما يلي:
(1) استكمال جميع الإجراءات من النواحي المالية والقانونية والمحاسبية والإدارية.
(2) مراعاة تطبيق أحكام قانون الاتصالات والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ورفع تقارير دورية إلى الرئيس.