الجريدة الرسميةالعدد 4469ص 492817 كانون الأول 2000
المادة (60): إذا وقع إختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال الهيئة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم
المالية أو في أي وثيقة أخرى فعلى المدير المالي إعلام الرئيس بذلك فورا وعلى الرئيس اتخاذ الإجراءات التالية:
أ. إعلام المجلس ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك فورا وأن يتخذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل
اللجان اللازمة وتزويد وزير المالية والمجلس بنتائج تلك الإجراءات.
ب. لوزير المالية إذا استدعى الأمر تشكيل لجنة تحقيق خاصة تمثل فيها وزارة المالية وديوان المحاسبة والهيئة لاكمال
التحقيق أو اعادته وعلى اللجنة رفع نتيجة التحقيق إلى وزير المالية وإلى الرئيس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ج. تقيـد عمليـات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني، على أن تتم تسويتها في ضوء القرار القطعي
الصادر عن الجهة المختصة.