التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 60من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4469، ص 4928
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4469ص 492817 كانون الأول 2000

المادة (60): إذا وقع إختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال الهيئة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة أخرى فعلى المدير المالي إعلام الرئيس بذلك فورا وعلى الرئيس اتخاذ الإجراءات التالية: أ. إعلام المجلس ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك فورا وأن يتخذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة وتزويد وزير المالية والمجلس بنتائج تلك الإجراءات. ب. لوزير المالية إذا استدعى الأمر تشكيل لجنة تحقيق خاصة تمثل فيها وزارة المالية وديوان المحاسبة والهيئة لاكمال التحقيق أو اعادته وعلى اللجنة رفع نتيجة التحقيق إلى وزير المالية وإلى الرئيس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ج. تقيـد عمليـات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني، على أن تتم تسويتها في ضوء القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة.

الإحالة

المادة 60 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4469، ص 4928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية