التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4469، ص 4928
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4469ص 492817 كانون الأول 2000

المادة ( 6 ) المدير المالي مسؤول أمام الرئيس عن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من مراعاة أحكام هذا النظام وتطبيقه والقيام بجميع الواجبات الموكولة أو المفوضة خطياً إليه بما في ذلك ما يلي:- أ. الإشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها والنظام المحاسبي المعتمد. ب. العمل على تطوير الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة. ج. اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والقانونية والمحاسبية فيها. د. إعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في الهيئة وتطويرها والتنسيق بشأنها مع المديريات والأقسام الأخرى. هـ. تقديم التقارير الدورية وغير الدورية عن الإيرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والقروض والإحصائيات خلال أي مدة يحددها المجلس أو الرئيس معززة بالملاحظات والتوصيات المناسبة. و.إعداد الموازنة التقديرية السنوية للهيئة في موعدها المقرر بالتعاون مع مديري المديريات ورؤساء الأقسام المختصين ورفعها للرئيس. ز. إعداد الحسابات الختامية للهيئة في نهاية السنة المالية وتقديمها للرئيس. ح. القيام بالمهام التي يكلفه الرئيس أو يفوضه بها خطياً.

الإحالة

المادة 6 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4469، ص 4928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية