التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4469، ص 4928
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4469ص 492817 كانون الأول 2000

المادة ( 7 ) الموظفون الماليون مسؤولون ماليا وشخصيا عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر بأموال الهيئة ومصالحها وتقع عليهم مسؤولية وقوع أي تلاعب أو إختلاس أو تزوير أو ضياع في أموال الهيئة سواء وقع عن قصد أو بسبب قصور أو إهمال منهم وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي:- أ. إدخال بيانات بالأموال الواردة في حساب الهيئة والمبالغ المصروفة في الحساب الخاص بكل منها في القيود والسجلات دون أي تأخير. ب. الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والمحاسبية والقانونية النهائية وإبلاغ المدير المالي بذلك. ج. إعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة. د. التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على أموال الهيئة التي عهد إليهم بها. هـ. إعلام المدير المالي عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال الهيئة أو سجلاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. الأسس والقواعد المالية والمحاسبية

الإحالة

المادة 7 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4469، ص 4928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية