الجريدة الرسميةالعدد 4469ص 492817 كانون الأول 2000
المادة (61):أ- إذا تعذر تحديد المسؤولية في أي نقص أو خسارة تقع في أموال الهيئة في ضوء نتائج التحقيق فيشطب النقص
أو الخسارة حسب الإجراءات التالية:
1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغاية إذا كان المبلغ لا يتجاوز (2000) ألفي دينار.
2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية لجنة التحقيــق إذا زاد المبلغ على (2000) ألـفي دينـار
ولم يتجاوز(5000 ) خمسة آلاف دينار.
3-بقرار من رئيس الوزراء إذا زاد المبلغ على( 5000) خمسة آلاف دينار.
ب-يقصد بأموال الهيئة النقود وما هو في حكمها كالطوابع وغيرها ولكنها لا تشمل اللوازم.