التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم الرقابة على الغذاء/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(27) من قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 رقم 99 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4783
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 478316 أيلول 2003

أ- تستوفي المؤسسة عشرة دنانير عند اجراء أي من التحاليل والفحوص المخبرية المبينة ادناه للمواد الغذائية المستوردة والمصـدرة:- 1-الجرثومية. 2-الفيزيائية والكيميائية. 3-السموم. 4-بقايا المبيدات. 5-التحري عن الاشعاعات. 6-التحري عن محفزات النمو. 7-التحري عن المضادات الحيوية. ب- كما تستوفي المؤسسة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن اجراء أي من التحاليل والفحوص المخبرية عند اجازة انتاج المصانع ومعامل الاغذية لاول مرة . ج- في حال عدم توافر امكانية اجراء التحاليل والفحوص لدى مختبرات المؤسسة فيتم اجراؤها في أي مختبر تختاره المؤسسة وعلى نفقة صاحب العلاقة.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم الرقابة على الغذاء/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(27) من قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 رقم 99 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية