التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الرقابة على الغذاء/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(27) من قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 رقم 99 لسنة 2003

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4783
نُشر
16 أيلول 2003
المواد
8
آخر تعديل
2004
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الرقابة على الغذاء/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(27) من قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 رقم 99 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4783)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الرقابة على الغذاء/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(27) من قانون الرقابة على الغذاء غير ساري

رقم 99 لسنة 2003 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4783، نُشر في 16 أيلول 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2004
2004بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم 56 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2004 نظام معدل لنظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم 56 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم 58 لسنة 2008 · صادر بمقتضى المادة (27)ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الرقابة على الغذاء لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير العام : مدير عام المؤسسة. التفتيش: أي اجراء يتعلق بمعاينة الغذاء او تدقيق …

المادة 3

أ- تستوفي المؤسسة من مستورد الغذاء الرسوم التالية:- 1-خمسة عشر ديناراً عن دراسـة اي طلب لاستيراد أي منتج من اغذية الاستعمال الخاصة او المضاف الغذائي. 2-خمسة عشر ديناراً عن تفتيش اي ارسالية غذاء مستورد. 3-خمسين ديناراً عن الاشراف على اعادة …

المادة 4

أ- تستوفي المؤسسة عشرة دنانير عند اجراء أي من التحاليل والفحوص المخبرية المبينة ادناه للمواد الغذائية المستوردة والمصـدرة:- 1-الجرثومية. 2-الفيزيائية والكيميائية. 3-السموم. 4-بقايا المبيدات. 5-التحري عن الاشعاعات. 6-التحري عن محفزات …

المادة 5

تستوفي المؤسسة عن اجازة انشاء مصنع او معمل للاغذية او عند اضافة خط جديد للانتاج الرسوم التالية:- أ-خمسة وعشرين ديناراً عن تقديم الطلب ويشمل ذلك دراسة وثائق المشروع والكشف على الموقع . ب-خمسين ديناراً عن الكشف على المصنع او المعمل ومراقبة …

المادة 6

تستوفي المؤسسة خمسة وعشرين ديناراً عن اي طلب يقدم للاعتراض على اجراء التفتيش او التحاليل والفحوص المخبرية واذا تم قبول الاعتراض وتقرر اعادة التفتيش يعفى المعترض من دفع رسم التفتيش على ان يكون ملزما بدفع رسم التحاليل والفحوص المخبرية.

المادة 7

تستوفي المؤسسة ثلاثة دنانير عن أي بيانات او وثائق تصدر بموجـب المادة (13) من قانون الرقابة على الغذاء النافذ المفعول.

المادة 8

الماده8 - يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الرقابة على الغذاء/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(27) من قانون الرقابة على الغذاء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية