نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الرقابة على الغذاء/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(27) من قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 رقم 99 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4620، ص 4783
- نُشر
- 16 أيلول 2003
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 2004
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الرقابة على الغذاء/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(27) من قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 رقم 99 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4783)
حياة القانون
نظام رسوم الرقابة على الغذاء/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(27) من قانون الرقابة على الغذاء غير ساري
رقم 99 لسنة 2003 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4783، نُشر في 16 أيلول 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم 56 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2004 نظام معدل لنظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم 56 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير العام : مدير عام المؤسسة. التفتيش: أي اجراء يتعلق بمعاينة الغذاء او تدقيق …
المادة 3
أ- تستوفي المؤسسة من مستورد الغذاء الرسوم التالية:- 1-خمسة عشر ديناراً عن دراسـة اي طلب لاستيراد أي منتج من اغذية الاستعمال الخاصة او المضاف الغذائي. 2-خمسة عشر ديناراً عن تفتيش اي ارسالية غذاء مستورد. 3-خمسين ديناراً عن الاشراف على اعادة …
المادة 4
أ- تستوفي المؤسسة عشرة دنانير عند اجراء أي من التحاليل والفحوص المخبرية المبينة ادناه للمواد الغذائية المستوردة والمصـدرة:- 1-الجرثومية. 2-الفيزيائية والكيميائية. 3-السموم. 4-بقايا المبيدات. 5-التحري عن الاشعاعات. 6-التحري عن محفزات …
المادة 5
تستوفي المؤسسة عن اجازة انشاء مصنع او معمل للاغذية او عند اضافة خط جديد للانتاج الرسوم التالية:- أ-خمسة وعشرين ديناراً عن تقديم الطلب ويشمل ذلك دراسة وثائق المشروع والكشف على الموقع . ب-خمسين ديناراً عن الكشف على المصنع او المعمل ومراقبة …
المادة 6
تستوفي المؤسسة خمسة وعشرين ديناراً عن اي طلب يقدم للاعتراض على اجراء التفتيش او التحاليل والفحوص المخبرية واذا تم قبول الاعتراض وتقرر اعادة التفتيش يعفى المعترض من دفع رسم التفتيش على ان يكون ملزما بدفع رسم التحاليل والفحوص المخبرية.
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الرقابة على الغذاء/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(27) من قانون الرقابة على الغذاء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.