التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم الرقابة على الغذاء/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(27) من قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 رقم 99 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4783
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 478316 أيلول 2003

أ- تستوفي المؤسسة من مستورد الغذاء الرسوم التالية:- 1-خمسة عشر ديناراً عن دراسـة اي طلب لاستيراد أي منتج من اغذية الاستعمال الخاصة او المضاف الغذائي. 2-خمسة عشر ديناراً عن تفتيش اي ارسالية غذاء مستورد. 3-خمسين ديناراً عن الاشراف على اعادة تجهيز أي ارسالية غذاء . ب-كما تستوفي المؤسسة من مصدّر الغذاء المنتج محليا الرسوم التالية:- 1-خمسة عشر ديناراً عن التفتيش على الكميـــة المصدرة شاملاً اصدار الشهادة الصحية اذا طلب ذلك من المؤسسة. 2-خمسة وعشرين ديناراً عن منح الشهادة الصحية للمصنع الذي ينتج الغذاء.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم الرقابة على الغذاء/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(27) من قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 رقم 99 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية