الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 478316 أيلول 2003
أ- تستوفي المؤسسة من مستورد الغذاء الرسوم التالية:-
1-خمسة عشر ديناراً عن دراسـة اي طلب لاستيراد أي منتج من اغذية الاستعمال الخاصة او المضاف الغذائي.
2-خمسة عشر ديناراً عن تفتيش اي ارسالية غذاء مستورد.
3-خمسين ديناراً عن الاشراف على اعادة تجهيز أي ارسالية غذاء .
ب-كما تستوفي المؤسسة من مصدّر الغذاء المنتج محليا الرسوم التالية:-
1-خمسة عشر ديناراً عن التفتيش على الكميـــة المصدرة شاملاً اصدار الشهادة الصحية اذا طلب ذلك من المؤسسة.
2-خمسة وعشرين ديناراً عن منح الشهادة الصحية للمصنع الذي ينتج الغذاء.