التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الرقابة على الغذاء/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(27) من قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 رقم 99 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4783
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 478316 أيلول 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير العام : مدير عام المؤسسة. التفتيش: أي اجراء يتعلق بمعاينة الغذاء او تدقيق الوثائق الخاصة به او اخذ العينات منه بطريقة عشوائية تمثل نوعية الغذاء وخصائصه. اعادة التجهيز: أي اجراء يتم على الغذاء لجعله مطابقا للقاعدة الفنية او المواصفة القياسية.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الرقابة على الغذاء/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(27) من قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 رقم 99 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية