الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 478316 أيلول 2003
أ- تستوفي المؤسسة عشرة دنانير عند اجراء أي من التحاليل والفحوص المخبرية المبينة ادناه للمواد الغذائية المستوردة
والمصـدرة:-
1-الجرثومية.
2-الفيزيائية والكيميائية.
3-السموم.
4-بقايا المبيدات.
5-التحري عن الاشعاعات.
6-التحري عن محفزات النمو.
7-التحري عن المضادات الحيوية.
ب- كما تستوفي المؤسسة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن اجراء أي من التحاليل والفحوص المخبرية
عند اجازة انتاج المصانع ومعامل الاغذية لاول مرة .
ج- في حال عدم توافر امكانية اجراء التحاليل والفحوص لدى مختبرات المؤسسة فيتم اجراؤها في أي مختبر تختاره المؤسسة
وعلى نفقة صاحب العلاقة.