الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50112 تشرين الثاني 2008
أ- تستوفي ادارة الترخيص الرسوم التالية عن الوثائق الصادرة عنها وفقاً لما يلي :-
البيان الرسوم بالدينار
1-رسم اصدار رخصة قيادة عن كل سنة وعند تجديدها 0 2,5
2-رسم إصدار او تجديد رخصة قيادة عن كل سنة لغير الأردنيين 0 10
3-ثمن بطاقة رخصة قيادة أو رخصة المركبة عند إصدارها او عند تجديدها 0 2
4-ثمن بطاقة رخصة مركبة مؤقتة للوكلاء التجاريين للمركبات او لمصانع
المركبات او للمزاولين لمهنة تجارتها او لمركز الابحاث المتخصصة بتصميم
وتصنيع وتطوير المركبات او بدل تالف او بدل فاقد لها 0 25
5-استبدال رخصة أجنبية برخصة قيادة أردنية بدون إجراء فحص نظري وعملي 0 100
6-بدل رخصة قيادة أو رخصة مركبة مفقودة 0 10
7-بدل رخصة قيادة أورخصة مركبة تالفة 0 5
8-اصدار تصريح تدريب سواقه لأول مرة 0 10
9-تجديد تصريح تدريب السواقة 0 5
10-رسم إصدار تصريح قيادة سنوي لمركبة نقل الركاب العمومية والحافلة والحافلة
المتوسطة المسجلة باسم أي مؤسسة تعليمية او مركبة نقل المواد الخطرة 0 5
11-تصريح تدريب أو قيادة بدل فاقد 0 5
12-تصريح تدريب سواقه بدل تالف 0 5
13-تجديد صلاحية المركبــة او اصدار بدل فاقد او تالف 0 5
14-رسم اصدار او تجديد تصريح مؤقت لقيادة سيارات الركوب الخصوصية الاردنية
وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون السير النافذ 0 10
ب -1- يستوفى عن سحب مركبة بواسطة ادارة السير مبلغ مقداره (35) خمسة وثلاثون دينارا 0
2- يستوفى عن استخدام اجهزة اقفال العجلات للمركبة لوقوفها في الاماكن الممنوع الوقوف او التوقف فيها مبلغ
مقداره (5) خمسة دنانير 0