التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(20) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 103 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5011
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50112 تشرين الثاني 2008

أ- تستوفي ادارة الترخيص الرسوم التالية عن الوثائق الصادرة عنها وفقاً لما يلي :- البيان الرسوم بالدينار 1-رسم اصدار رخصة قيادة عن كل سنة وعند تجديدها 0 2,5 2-رسم إصدار او تجديد رخصة قيادة عن كل سنة لغير الأردنيين 0 10 3-ثمن بطاقة رخصة قيادة أو رخصة المركبة عند إصدارها او عند تجديدها 0 2 4-ثمن بطاقة رخصة مركبة مؤقتة للوكلاء التجاريين للمركبات او لمصانع المركبات او للمزاولين لمهنة تجارتها او لمركز الابحاث المتخصصة بتصميم وتصنيع وتطوير المركبات او بدل تالف او بدل فاقد لها 0 25 5-استبدال رخصة أجنبية برخصة قيادة أردنية بدون إجراء فحص نظري وعملي 0 100 6-بدل رخصة قيادة أو رخصة مركبة مفقودة 0 10 7-بدل رخصة قيادة أورخصة مركبة تالفة 0 5 8-اصدار تصريح تدريب سواقه لأول مرة 0 10 9-تجديد تصريح تدريب السواقة 0 5 10-رسم إصدار تصريح قيادة سنوي لمركبة نقل الركاب العمومية والحافلة والحافلة المتوسطة المسجلة باسم أي مؤسسة تعليمية او مركبة نقل المواد الخطرة 0 5 11-تصريح تدريب أو قيادة بدل فاقد 0 5 12-تصريح تدريب سواقه بدل تالف 0 5 13-تجديد صلاحية المركبــة او اصدار بدل فاقد او تالف 0 5 14-رسم اصدار او تجديد تصريح مؤقت لقيادة سيارات الركوب الخصوصية الاردنية وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون السير النافذ 0 10 ب -1- يستوفى عن سحب مركبة بواسطة ادارة السير مبلغ مقداره (35) خمسة وثلاثون دينارا 0 2- يستوفى عن استخدام اجهزة اقفال العجلات للمركبة لوقوفها في الاماكن الممنوع الوقوف او التوقف فيها مبلغ مقداره (5) خمسة دنانير 0

الإحالة

المادة 13 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(20) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 103 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5011)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية