التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الطوابع /صادر بمقتضى الفقرة(و) من المادة (3) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 161 لسنة 2003

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6118
نُشر
16 تشرين الثاني 2003
المواد
13
آخر تعديل
2009
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الطوابع /صادر بمقتضى الفقرة(و) من المادة (3) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 161 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6118)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الطوابع /صادر بمقتضى الفقرة(و) من المادة (3) من قانون الخدمات البريدية غير ساري

رقم 161 لسنة 2003 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6118، نُشر في 16 تشرين الثاني 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2009
2009بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الطوابع رقم 67 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 نظام معدل لنظام الطوابع رقم 67 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام الطوابع البريدية رقم 179 لسنة 2016ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الطوابع لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الــوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الوزيـــر: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الطابـــع البـريدي: أي علامة …

المادة 3

أ- تصدر الطوابع البريدية بمختلف انواعها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية لجنة الطوابع وتحدد في القرار مناسبة اصدارها وفئاتها وأعدادها وموعد طرحها في السوق. ب- تحمل الطوابع البريدية اسم المملكة الاردنية الهاشمية …

المادة 4

أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة الطوابع البريدية ) برئاسة امين عام الوزارة وعضوية ستة من ذوي الاهتمام بالشؤون البريدية والفنية والثقافية على ان يكون من بينهم مندوب عن مشغل البريد العام. ب- يتم تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (أ) …

المادة 5

تتولى لجنة الطوابع المهام والصلاحيات التالية:- أ- اعداد السياسة العامة لاصدار الطوابع البريدية بمختلف انواعها وتقديمها الى الوزير لاستكمال اجراءات رفعها الى مجلس الوزراء 0 ب- اعداد الخطة السنوية لاصدار الطوابع البريدية وتوضيح اهدافها …

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، او نائبه في حال غيابه ، مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على …

المادة 7

يراعى في اصدار الطوابع البريدية اظهار تطور المملكة الحضاري في مختلف المجالات وان لا يكون موضوع اي اصدار قد استخدم مسبقا خلال السنوات الثلاث السابقة له وذلك باستثناء الطوابع البريدية التي تصدر في المناسبات الرسمية والاعياد الوطنية والدينية.

المادة 8

يتولى مشغل البريد العام المهام التالية:- أ- طباعة الطوابع البريدية وتخزينها وحفظها وصرفها بصورة آمنة وبما يتفق مع المتطلبات التقنية. ب- دعم هواية جمع الطوابع البريدية وتسويقها. ج- رفع تقرير نصف سنوي عن رصيد الطوابع البريدية الى لجنة …

المادة 9

مع مراعاة احكام التشريعات المعمول بها ، يجوز استيفاء اجور البعائث البريدية على المواد التي يتم التخليص عليها باستعمال الطوابع الالكترونية وذلك بموجب تعليمات يصدرها مشغل البريد العام لهذه الغاية شريطة ان تكون التصاميم والمواصفات قد تم …

المادة 10

أ- تؤلف في الوزارة ، وللمدة التي يحددها الوزير ، لجنة تسمى ( لجنة صندوق الطوابع الاحتياطي ) برئاسة احد موظفي الوزارة يسميه الوزير وعضوية ممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة وديوان المحاسبة ومشغل البريد …

المادة 11

أ- تتولى وزارة المالية اصدار الطوابع وطباعتها وتخزينها وحفظها وصرفها. ب- يصدر وزير المالية او من يفوضه خطياً رخصة بيع طوابع الواردات تكون سارية المفعول لمدة سنة واحدة تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي …

المادة 12

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 13

يلغى ( نظام الطوابع ) رقــــم (41) لســـنة 1992 والتعليمـــات الصـادرة بموجبه ويستمر الصندوق المشار اليه في المادة (5) منه قائماً الى ان تستكمل اللجنة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام مهامها الواردة في تلك المادة.

اسأل مساعدك عن نظام الطوابع /صادر بمقتضى الفقرة(و) من المادة (3) من قانون الخدمات البريدية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية