التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 166 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6183
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 618316 تشرين الثاني 2003

أ- يمنح الموظف في السلطة العلاوات التالية:- 1-علاوة شخصية شهرية مقدارها (115) مائة وخمسة عشر ديناراً . 2-علاوة عائلية شهرية مقدارها (20) ديناراً. 3-علاوة صعوبة عمل بنسبة (45%) من الراتب الاساسي. ب- يمنح للموظف بعقد من حملة الشهادات البحرية او ما يعادلها العلاوات التالية:- 1-علاوة موحدة بنسبة (80%) من الراتب الاساسي لكل من ربان أعالي بحار وضابط بحري اول ومهندس بحري اول ومهندس بحري ثاني و(60%) من الراتب الاساسي لكل من ضابـط بحـري ثاني ومهندس بحري ثالث 0 2-علاوة ندرة بحرية بنسبة (100%) من الراتب الاساسي. ج-تمنح علاوة بنسبة (15%) من الراتب الاساسي للموظف الحاصل على الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) والدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) في أي من التخصصات الاكاديمية البحرية. د-تصرف للموظف المتميز وبقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام في نهايـــة كل سنة مكافأة تعادل راتب شهر على ان لا تزيد نسبة الموظفين الذين تصرف لهم هذه المكافأة على (5%) من مجموع موظفي السلطة.

الإحالة

المادة 9 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 166 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية