التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2397، ص 2399
نُشر
31 كانون الأول 1972
المواد
113
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2397، ص 2399)

المصدر الرسمي ↗

المواد 113

المادة 1

المادة 1- يسمة هذا النظام ( نظام بلدية كفرسوم لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المجلس: مجلس بلدية ( كفرسوم) او لجنة بلدية (كفرسوم). المنطقة البلدية:المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية (كفرسوم). بناء او بناية: كما …

الفصل الاولالابنية المتداعية

المادة 3

الفصل الاول الابنية المتداعية المادة 3- للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعا لانهياره.

المادة 4

المادة 4- للمجلس ان يمنع اشغال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5

المادة 5- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء او شارع او عقار يشكل خطراً او ضرراً او يحتمل ان يشكل خطراً او ضرراً على سلامة الجمهور اواموالهم او على الساكنين فيه فله ان …

الفصل الثانيفتح الشوارع وصيانتها

المادة 6

المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع ( لاول مرة ) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته اذا كان متاخماً لأملاكهم بغض النظر عن الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة …

المادة 7

المادة 7- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا تزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.

المادة 8

المادة 8- يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران او ترميمها او تغيرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لانشائه.

المادة 9

المادة 9- اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام بالحفر احطاراً يكلفه فيه باصلاح الضرر الذ ي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر به جاز للمجلس …

المادة 10

المادة 10- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من: أ- بنى او انشا او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع. ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن حدود منطقة البلدية. ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور. د-حفر …

المادة 11

المادة11- لا يحق لاي شخص: أ- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في اي شارع. ب- ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للاخطار وتامينا لسلامة …

الفصل الثالثمنع المكاره والاضرار العامة

المادة 12

المادة 12-أ- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او ان يسمح لاحد افراد عائلته بان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب- يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجه. ج- يضع او يترك مواد او اشياء أخرى في …

المادة 13

المادة 13- أ- ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضاراً او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او …

المادة 14

المادة 14- لمأمور الصحة من اجل القيام بوجباته صلاحية الدخول الى أي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 15

المادة 15- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة لمالك للمحكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ن يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون قرار …

المادة 16

المادة 16- يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنة او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان يكون مصنوعا من الصاج وذو غطاء محكم وبوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 17

المادة 17- يستوفى المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: فلس دينار عن كل محل تجاري 600 000 عن كل وحدة سكن 600 000 عن كل مطعم 000 002 عن كل محل حرفة او صنعة 500 000 عن كل حظيرة للحيوانات 000 002 عن كل حظيرة للدواجن 000 …

المادة 18

المادة 18- يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 19

المادة 19- أ- يستوفى المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة 100 عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمرة السنة 50 عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة من …

المادة 20

المادة 20- يستوفى المجلس عن كل كيلو غراما من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم معاينة اذا لم تكنن مشمولة باحكام المادة ( 18) من هذا النظام.

المادة 21

المادة 21- تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 22

المادة 22- يستوفى المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:- فلس عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير والبغال 500 عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200

الفصل الخامسالاسواق العامة

المادة 23

المادة 23- لا يحق لا ي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ( ضمن منطقة البلدية ") اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من المجلس.

المادة 24

المادة 24- يستوفى المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:- أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلس ج- عن كل سيارة شحن من الحطب دينار اردني د- عن كل سيارة صغيرة ( …

المادة 25

المادة 25- أ يستوفى المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية. ب- في حالة مبادلة حيوان باخر تستوفى الرسوم المقررة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين كما يقدرها المراقب او …

المادة 26

المادة 26- كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة.
الفصل السادستجميل المدينة

المادة 27

الفصل السادس تجميل المدينة المادة 27- للمجلس ( ضمن حدود منطقة البلدية ) حق تحديد موقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعيا بهذا الخصوص.

المادة 28

المادة 28- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفى النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 29

المادة 29- يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او اي نبات او شجر زينة او اشجار حرجية بأي وجه من الوجوه ضمن منطقة البلدية.
الفصل السابعالمجاري والحفر الامتصاصية

المادة 30

الفصل السابع المجاري والحفر الامتصاصية المادة 30- لا يحق لاي سخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.

المادة 31

المادة 31- لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 32

المادة 32- للمجلس رفض اعطاء للتصريح ان كان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل او يؤدي الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 33

المادة 33- يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي محكم ومتين.

المادة 34

المادة 34- يستوفى المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تضرر.
الفصل الثامنرخص البناء

المادة 35

المادة 35- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان يتعهد في المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.

المادة 36

المادة 36- للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري.

المادة 37

المادة 37- للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.

المادة 38

المادة 38- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكاجات والاسوار وغيرها. ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء القائم. ج- هدم البناء. د- اعمال الحفر والطمم.

المادة 39

المادة 39- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مهندس او عن مجاز …

المادة 40

المادة 40- على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام عليها مشروعه.

المادة 41

المادة 41- على طالب الترخيص ان يقدم الى لمجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق والترخيص.

المادة 42

المادة 42- يترتب على المجلس ان يصدر قرارا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب ويجر ي تبليغة بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 43

المادة 43- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرار بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا به.

المادة 44

المادة 44 - 1) لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة. 2) بعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 45

المادة 45- لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تلبيغه وفي حالة التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها قطعيا.

المادة 46

المادة46- اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة يجوز له الغاؤه.

المادة 47

المادة 47- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطر الشخص المذكور باشعار خطي:- أ- التوقف عن اعمال البناء. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان - المحددين في الاشعار للاعتراض على …

المادة 48

المادة 48- يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضماناً لمتانة البناء وسلامة السكان.

المادة 49

المادة 49- للمجلس ان يجر ي الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق. 1)قبل الموافقة على طلب الترخيص. 2)خلال القيام باعمال البناء. 3)في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء. 4) اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس اجراء …

المادة 50

المادة 50- يكون المشرف على اعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.

المادة 51

المادة 51- 1) اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية. 2) اذا لم تكتشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.

المادة 52

المادة 52- كل غرفة (عدا ما يستعمل عادة كمخازن ) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيبتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائه من مساحة أرض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مساحة الفتحات عن …

المادة 53

المادة 53- يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 54

المادة 54- يحظر احداث بروز او شرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 55

المادة 55- يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 56

المادة 56- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

المادة 57

المادة 57- تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:- فلس دينار عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60 عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100 عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) 000 2 عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5 5% من رسم …

الفصل التاسعالمياه

المادة 58

المادة 58- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:- المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام. انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن …

المادة 59

المادة 59- المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.

المادة 60

المادة 60- تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او نائبه الى الرئيس على النموذج المقررر بعد الموافقة على الطلب.

المادة 61

المادة 61- يستوفى مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار اخر بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب يحصل الباقي …

المادة 62

المادة 62- تعيين كميةالمياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مفقل مختوم بخاتم البلدية.

المادة 63

المادة 63- يستوفى من المشترك مبلغ دينار اردني ونصف ثمن الصندوق الحديدي واجر تركيبه مع العداد بالاضافة الى ثمن العداد المقرر من المجلس.

المادة 64

المادة 64- يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزييتها مرة كل سنة مقابل 150 فلسا ويقوم الموظف باصلاح العدادات مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح او وجد تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب عداد جديد وتتقاضى …

المادة 65

المادة 65- تقوم البلدية بتحديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الأسس التالية:- 1) تستوفى من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها 25% مقابل أجور التحديد. 2) اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من …

المادة 66

المادة 66- يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد الخاص به على نفقعته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكاله ويتولى اصلاحها.

المادة 67

المادة 67- يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة المياه او اصلاحها.

المادة 68

المادة 68- لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:- 1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك. 2- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه. 3- منع موظف البلدية المسؤول من …

المادة 69

المادة 69- تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او ناجما عن مسوء استعماله.

المادة 70

المادة 70- لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن اي منزل لغير الاسباب المذكورة في المادة (68) من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستاجر حملا له على اخلاء المأجور.

المادة 71

المادة 71- المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن اي اضرار تنتج من اي تعطيل في الضخ او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 72

المادة 72- اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطيا.

المادة 73

المادة 73- يتولى موظفوا المجلس قراءة العدادت وتحصيل اثمان المياه.

المادة 74

المادة 74-للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بانبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 75

المادة 75- يستوفى المجلس مبلغ مائة فلسا ثمنا للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن 300 فلس شهريا.

المادة 76

المادة 76- للمجلس تخفيض ثمن المياه من آن الى آخر.

المادة 77

المادة 77- تستوفى البلدية مبلغ خمسين فلسا شهريا أجر قراءة العداد.
الفصل العاشرفرقة المطافىء

المادة 78

المادة 78- لاي فرد من افراد للدفاع المدني ( المطافئ) في حالة ثبوت حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول على …

المادة 79

المادة 79- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مامور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار امر اغلاق …

المادة 80

المادة 80- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خلف احكام هذا النظام.

الفصل الحادي عشرالافتات والاعلانات

المادة 81

المادة 81- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافته او لوحة او يستبقى تلك اللافتة او اللوحة:- أ- الا بعد الحصول علىرخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافته عليه وحجمها ومضمونها …

المادة 82

المادة 82- يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة:- ذات الواجهة ذات الواجهتين فلسا أ- عن كل ربع متر مربع 300 600 عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 1 دينار عن كل متر مربع اضافي او كسورة 300 600 ب- …

المادة 83

المادة 83- لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب أعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 84

المادة 84- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الخاصةبالمعاهد والمؤسسات او الجمعيات الدينية اوالخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.
الفصل الثاني عشرالسطات والمظلات والبعاةالمتجولون

المادة 85

المادة 85- لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحةاو رصيق ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق اخكام هذا الفصل وضمن شروطها.

المادة 86

المادة 86- مع مراعاة شروط الترخيص يستوفى المجلس رسما شهريا مقدارة ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربقع واحد من مساحة البسطات او خمسون فلس عن كل كرسي.

المادة 87

المادة 87- يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصته وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.

المادة 88

المادة 88- يستوفي المجلس رسما قدره دينارا سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفى نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 89

المادة 89- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.

المادة 90

المادة 90- للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصةلمدة سنة مالية ويستوفى نصف الرسم عن الرخصةالتي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 91

المادة 91- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفى المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي: فلس دينار 1-مسح الاحذية 500 2- حفر الاختام 600 3- المصور 1 4-العتال 250 5-العتال مع عربة 400 6-البائع …

الفصل الثالث عشرالمحلات العامة والفنادق

المادة 92

المادة 92 1- يستوفى المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. 2-اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفى المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية. فلسا عن كل …

المادة 93

المادة 93- أ- يجوز لموظف البلديةالمختص او المراقب او يدخل الى اي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق تنفيذ احكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموطف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار …

المادة 94

المادة 94- للمجلس ان يعفى كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة(2) من المادة 93 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل: أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- أي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضهمخصصا لغايات دينية او خيرية …

المادة 95

المادة 95- 1-كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بان ثمنالتذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رفمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بختم …

الفصل الرابع عشرالكهرباء

المادة 96

المادة 96- يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: المشروع: اشعال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال من منقول وغير منقول ضمن …

المادة 97

المادة 97- يتولى مجلس البلدية أمر القيام بالمشروع وادارته.

المادة 98

المادة 98- يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته وذلك في اي وقت بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساءا وفي الحالات التي يشتبه فيها ان احد المشتركين يتلاعب بتوريد القوة …

المادة 99

المادة 99- أ- على كل من يود الاشتراك ان يقدم طلبا على النموذج الذي يضعه المجلس الذي له الحق في الرفض او الموافقة. ب- يعين المجلس الشروط الذي يمنح الطالب بموجبها توريد التيار الكهربائي على النموذج الذي يقرره المجلس وله ان يوقف الطلب الى ان …

المادة 100

المادة 100- يترتب على المشترك ان يوقع مع المجلس عقدا يشتمل على الشروط التي يضعها المجلس لتوريد القوة وفقا للفقرة (أ) من المادة (99) من هذا النظام وان يسدد جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بذلك العقد.

المادة 101

المادة 101- يتولى المشترك (على نفقته) اقامة التمديدات والاجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها وصيانتها وفق الشروط المعينة وباشراف موظف مختص من موظفي البلدية مفوض بذلك.

المادة 102

المادة 102- يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بالخط العام ويؤدي المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف والنفقات الناشئة عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها على اي وجه الا بتفويض المجلس وتصبح جميع ادوات …

المادة 103

المادة 103- يترتب على المشترك ان يدفع مبلغ التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي من التأمين اي بدل استهلاك او رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا الفصل وعلى المشترك في حالة تغيير محل اقامته او تركه …

المادة 104

المادة 104- يعين المجلس ثمن الكيلوات المستهلكة ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع وله تغيير هذه الرسوم والتأمينات من وقت لآخر وتعديلها حسب مقتضى الحال.

المادة 105

المادة 105- أ- تعين كمية الكيلوات المستهلكة بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك. ب- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد الكهرباء خللا او بانه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة او بانه معطوب تقدر قيمة الاستهلاك وفقا لما يراه المجلس …

المادة 106

المادة 106- يترتب على المشترك ان يسدد في آخر كل شهر ثمن القوة المستهلكة.

المادة 107

المادة 107- للمجلس الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا تأخر عن دفع ثمن الكهرباء المستحق عليه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ استحقاقه. ب- اذا مانع الموظف من تأدية واجباته. جـ- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اي …

المادة 108

المادة 108- المجلس غير مسؤول عن اي تلف او خسارة تنشأ عن اي خلل يصيب التيار الكهربائي او الخطوط الرئيسية او الآلات او غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والاجهزة دون ان يرتب ذلك حقا للمشترك بالتعويض.

المادة 109

المادة 109- تعفى بنسبة (50%) خمسين بالمئة من اثمان الكهرباء المدارس والمساجد والكنائس والمؤسسات الخيرية المسجلة حسب الاصول.

المادة 110

المادة 110- كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او مستند يقضي هذا النظام وجوب تبليغها للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه تبليغا اصوليا اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه عمله او الى محل اقامته او اذا الصق على …

المادة 111

المادة 111- تحدد اثمان الكيلوات المستهلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي: فلس 40 من 1 - 10 كيلوات 30 من 11- فأكثر. 50 اجرة قراءة العداد شهريا. على ان لا يقل المبلغ المستوفى عن 400 فلس شهريا. ادنى للاستهلاك. 500 فلسا اجرة وصل …

الفصل الخامس عشراحكام عامة

المادة 112

الفصل الخامس عشر احكام عامة المادة 112- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.

المادة 113

المادة 113- يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية كفرسوم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية