الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 89328 شباط 2013
أ- تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا
بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات
اعضائها ، وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا0
ب- يسمي المدير العام احد ضباط الجمارك امين سر للجنة يتولى اعداد جداول اجتماعاتها وتدوين محاضر
جلساتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات والمراسلات الخاصة بها 0
ج- لرئيس اللجنة دعوة اي من موظفي الضابطة الجمركية لحضور اجتماعات اللجنة دون ان يكون له حق
التصويت على توصياتها التي تتخذها0
د- اذا عرضت على اللجنة مسألة تتعلق باحد اعضائها وجب عليه ان ينسحب من اجتماعاتها عند النظر فيها،
وتعتبر مداولات اللجنة وتوصياتها سرية ولا يجوز باي حال اعلان اي منها الا بعد اعتمادها من المرجع المختص
ونشرها 0