الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 89328 شباط 2013
أ-تحدد الرتب الجمركية لموظفي الضابطة الجمركية من الفئتين الاولى والثانية وسنوات الخدمة
في الرتبة بما يعادلها من الفئة والمستوى والدرجة والسنة في الدرجة بموجب احكام نظام الخدمة
المدنية ووفقا للجدول التالي :-
الفئة الدرجة الرتبة الجمركية
الاولى خاصة عميد جمارك
اولى عقيد جمارك
ثانية مقدم جمارك
ثالثة رائد جمارك
رابعة نقيب جمارك
خامسة ملازم اول جمارك
سادسة ملازم جمارك
سابعة وكيل جمارك
الثانية اولى عقيد جمارك
ثانية مقدم جمارك
ثالثة رائد جمارك
رابعة نقيب جمارك
خامسة ملازم اول جمارك
سادسة ملازم جمارك
سابعة وكيل جمارك
ثامنة رقيب اول جمارك
تاسعة رقيب جمارك
ب- يتقاضى موظفو الضابطة الجمركية الرواتب والزيادات السنوية وجميع الحقوق المالية وفق احكام نظام الخدمة المدنية .