التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 38 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5278، ص 2274
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5278ص 22741 نيسان 2014

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- ‌أ-المجلس. ‌ب-الرئيس. ‌ج- المدير العام. ‌د-إدارة التلفزيون وترتبط بها:- 1-مديرية البرامج/القناة الأولى . 2- مديرية الأخبار. 3- مديرية الانتاج. 4- مديرية القناة الرياضية. هـ- إدارة القناة الثالثة وترتبط بها:- 1-مديرية الأخبار. 2- مديرية البرامج. 3- مديرية الهندسة. 4- مديرية التسويق والعلاقات العامة. و- إدارة الاذاعة وترتبط بها:- 1-مديرية البرنامج العام. 2-مديرية الأخبار. ز- إدارة الهندسة وترتبط بها:- 1-مديرية هندسة التلفزيون. 2-مديرية هندسة الإذاعة. 3-مديرية الإرسال التلفزيوني. 4- مديرية الإرسال الإذاعي. 5- مديرية الشؤون الهندسية المساندة. 6- مديرية التخطيط والمشاريع والتزويد الهندسي. ح- إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية ويرتبط بها:- 1-مديرية الموارد البشرية. 2- مديرية الشؤون الإدارية. 3-مركز التدريب. ‌ط-إدارة الشؤون المالية ويرتبط بها:- 1-مديرية مالية التلفزيون. 2-مديرية مالية الإذاعة. 3-قسم الإيرادات. ‌ي-مديرية التسويق والإعلانات التجارية ويرتبط بها:- 1-قسم الإعلانات التجارية والترويج. 2- قسم تسويق البرامج وتأجير الخدمات الهندسية. 3- قسم التسجيلات الإعلانية. ‌ك-مديرية العلاقات العامة والدولية ويرتبط بها:- 1-قسم العلاقات العامة. 2-قسم العلاقات الدولية. 3-قسم الإعلام الإلكتروني. ل-مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي. م-وحدة الرقابة الداخلية. ‌ن-وحدة الشؤون القانونية. س-مكتب المدير العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 38 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5278، ص 2274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية