الجريدة الرسميةالعدد 5278ص 22741 نيسان 2014
أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس.
ب- يرتبط بالمدير العام كل من:-
1- مدير إدارة التلفزيون.
2- مدير إدارة القناة الثالثة.
3- مدير إدارة الإذاعة.
4- مدير إدارة الهندسة.
5-مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية.
6-مدير إدارة الشؤون المالية.
7-مدير مديرية التسويق والإعلانات التجارية.
8-مدير مديرية العلاقات العامة والدولية.
9-مدير مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.
10-مدير وحدة الشؤون القانونية.
11-مدير مكتب المدير العام.
ج- يرتبط بمدير إدارة الإذاعة كل من:-
1-مدير إذاعة عمان FM.
2- مدير إذاعة القرآن الكريم.
3-مدير إذاعة هدف FM.
4-مدير إذاعة اربد FM.
5-مدير الإذاعة الأجنبية.