التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 38 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5278، ص 2274
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5278ص 22741 نيسان 2014

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مدير إدارة التلفزيون. 2- مدير إدارة القناة الثالثة. 3- مدير إدارة الإذاعة. 4- مدير إدارة الهندسة. 5-مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية. 6-مدير إدارة الشؤون المالية. 7-مدير مديرية التسويق والإعلانات التجارية. 8-مدير مديرية العلاقات العامة والدولية. 9-مدير مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي. 10-مدير وحدة الشؤون القانونية. 11-مدير مكتب المدير العام. ج- يرتبط بمدير إدارة الإذاعة كل من:- 1-مدير إذاعة عمان FM. 2- مدير إذاعة القرآن الكريم. 3-مدير إذاعة هدف FM. 4-مدير إذاعة اربد FM. 5-مدير الإذاعة الأجنبية.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 38 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5278، ص 2274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية