التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 38 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5278، ص 2274
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5278ص 22741 نيسان 2014

للمجلس تشكيل لجان وفرق عمل للقيام بمهام محددة تتصل بعمل المؤسسة ويختار أعضاءها من العاملين في المؤسسة أو من خارجها من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يحدد في قرار تشكيلها مهام اللجان والفرق ومدة عمل كل منها والالتزامات والحقوق الإدارية والمالية المترتبة على ذلك.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 38 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5278، ص 2274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية