التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 38 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5278، ص 2274
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5278ص 22741 نيسان 2014

أ- تشكــل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطــيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المديــر العام وعضويـة مديري الإدارات والمديريات المرتبطة به. ب‌-تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- دراسة خطط العمل السنوية الخاصة بإدارات ومديريات المؤسسة ومراجعتها وتقييمها ومتابعة تنفيذ هذه الخطط. 2- دراسة أساليب الاتصال والتنسيق بين الإدارات والمديريات وسائر الوحدات الإدارية في المؤسسة. 3- إعداد مشروع موازنة المؤسسة. 4-دراسة مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة. 5- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس او المدير العام اليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها ، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. د- يسمي المدير العام احد موظفي المؤسسة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 38 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5278، ص 2274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية