نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعي رقم 50 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5397، ص 2602
- نُشر
- 16 أيار 2016
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعي رقم 50 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2602)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعي غير ساري
رقم 50 لسنة 2016 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2602، نُشر في 16 أيار 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة : مؤسسة الإقراض الزراعي. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير العام. د- نائب المدير العام. هـ- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية. و- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. ز- مساعد المدير العام للشؤون المالية. ح- الإدارات التالية:- 1- …
المادة 4
أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- نائب المدير العام. 2- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية. 3- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. 4- مساعد المدير العام للشؤون المالية. 5- …
المادة 5
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- نائب المدير العام نائبا للرئيس. 2- مساعدي المدير العام. 3- مديري المديريات ورؤساء الوحدات في مركز المؤسسة. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور …
المادة 6
المادة 7
يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.