الجريدة الرسميةالعدد 2846ص 54716 آذار 1979
يناط بالمجلس المهام التالية:
أ - وضع السياسات الزراعية المتعلقة بالامور التالية وذلك ضمن الاهداف والاطار العام للتنمية.
1- سياسة الانتاج الزراعي النباتي والحيواني.
2- سياسة تسويق الانتاج الزراعي والمدخلات الزراعية واسعار كل منها.
3- سياسة استغلال الموارد الزراعية المستخدمة في القطاع الزراعي و المتمثلة بالاراضي الزراعية والمياه والعماله ورؤوس
الاموال والخبرات.
4- سياسة تقدير الضرائب والاعفاءات الضريبية والجمركية على المنتوجات والمدخلات الزراعية.
ب - اقرار خطط وبرامج ومشاريع التنمية الزراعية في ضوء الاهداف العامة لخطة التنمية.
ج - التنسيق ما بين الدوائر والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي بهدف تكثيف وتوحيد الجهود وتلافي الازدواجية.
د - تقديم الاقتراحات اللازمة حول القوانين والانظمة التي لها علاقة بالتنمية الزراعية وأية تعديلات تطرأ عليها.