التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المجلس الزراعي صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2846، ص 547
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2846ص 54716 آذار 1979

يعين وزير الزراعة أمين سر للمجلس من بين موظفي الوزارة يحضر جميع جلسات المجلس دون ان يكون له حق التصويت يتولى تدوين محاضر الجلسات وترقيمها وحفظها حسب الاصول ويتولى جميع الاعمال الخاصة باعمال المجلس بما فيها متابعة قراراته و أي اعمال يكلفه بها الرئيس او نائبه ويعين له عدد من الموظفين لمساعدته للقيام بمهامه على الوجه الاكمل.

الإحالة

المادة 6 من نظام المجلس الزراعي صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2846، ص 547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية