التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المجلس الزراعي صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2846، ص 547
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2846ص 54716 آذار 1979

يناط بالمجلس المهام التالية: أ - وضع السياسات الزراعية المتعلقة بالامور التالية وذلك ضمن الاهداف والاطار العام للتنمية. 1- سياسة الانتاج الزراعي النباتي والحيواني. 2- سياسة تسويق الانتاج الزراعي والمدخلات الزراعية واسعار كل منها. 3- سياسة استغلال الموارد الزراعية المستخدمة في القطاع الزراعي و المتمثلة بالاراضي الزراعية والمياه والعماله ورؤوس الاموال والخبرات. 4- سياسة تقدير الضرائب والاعفاءات الضريبية والجمركية على المنتوجات والمدخلات الزراعية. ب - اقرار خطط وبرامج ومشاريع التنمية الزراعية في ضوء الاهداف العامة لخطة التنمية. ج - التنسيق ما بين الدوائر والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي بهدف تكثيف وتوحيد الجهود وتلافي الازدواجية. د - تقديم الاقتراحات اللازمة حول القوانين والانظمة التي لها علاقة بالتنمية الزراعية وأية تعديلات تطرأ عليها.

الإحالة

المادة 7 من نظام المجلس الزراعي صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2846، ص 547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية