نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية رقم 59 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5397، ص 2687
- نُشر
- 16 أيار 2016
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية رقم 59 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2687)
حياة القانون
نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية ساري
رقم 59 لسنة 2016 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2687، نُشر في 16 أيار 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة : جامعة الطفيلة التقنية . المجلس : مجلس الجامعــــة. الصندوق : صندوق التبرعات في الجامعة المنشأ بموجب أحكام هذا …
المادة 3
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية ) يهدف الى جمع التبرعات للانفاق او الاقراض منه وفقا لأسس يصدرها المجلس لأي من الاغراض التالية :- أ - تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين وغير الاردنيين في الجامعة ممن …
المادة 4
أ- تشكل لجنة ادارة الصندوق برئاسة رئيس الجامعة وعضوية خمسة اشخاص يعينهم المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة ثلاثة منهم من العاملين في الجامعة واثنان من خارجها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات …
المادة 5
أ- اذا حدد المتبرع الغاية من تبرعه وفقا لأحكام هذا النظام فتقرر اللجنة المبلغ اللازم لهذه الغاية وبالطريقة والشروط التي يتم الاتفاق عليها بينهما . ب- اذا تخلف المتبرع وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فللمجلس تصفية حسابه والتصرف في أي …
المادة 6
أ- ينظم لكل متبرع حساب خاص في الصندوق تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه . ب- للمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات المتعلقة به والحصول على أي بيانات او كشوف مستخرجة منه .
المادة 7
المادة 8
أ- يكون للصندوق حساب بنكي خاص . ب- الرئيس آمر الصرف من اموال الصندوق، وله ان يفوض ايا من صلاحياته ، كليا او جزئيا ، لأي من اعضاء اللجنة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية . ج- تخضع أنشطة الصندوق وعملياته المالية للتدقيق من دائرة …
المادة 9
يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من الحسابات الخاصة بالمتبرعين في حدود المبالغ المخصصة لهذه الغاية في الصندوق او في حساب المتبرع للسنة المالية التي يتعلق بها ذلك الحساب ولا يجوز صرف أي مبلغ يزيد على ذلك او …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.