التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية رقم 55 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2653
نُشر
16 أيار 2016
المواد
18
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية رقم 55 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2653)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية ساري

رقم 55 لسنة 2016 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2653، نُشر في 16 أيار 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة الطفيلة التقنية . المجلس : مجلس أمناء الجامعة . الرئيس : رئيس الجامعة . الصندوق : صندوق الاستثمار في الجامعة المنشأ …

المادة 3

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري. ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير. ج- ينوب عن الصندوق المحامي العام المدني أو أي محام آخر يوكله الرئيس لهذه الغاية .

المادة 4

يهدف الصندوق إلى دعم أنشطة الجامعة وبصورة خاصة تمويل مشاريعها التنموية

المادة 5

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ‌- المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق. ب‌- عائدات استثمار أموال الصندوق . ج‌- الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا التي تقدم للصندوق، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من …

المادة 6

يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق والتي ترصد في موازنتها للسنة المالية التالية .

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- ‌أ-‌ رسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ‌ب-‌ مناقشة توصيات اللجنة واتخاذ القرار اللازم بشأنها. ‌ج-‌ قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم للصندوق …

المادة 8

أ- تشكل لجنة ادارة الصندوق بقرار من المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- اثنين من أعضاء المجلس . 2- اثنين من العاملين في الجامعة. 3- اثنين من ذوي الخبرة من خارج الجامعة . ب- يسمي المجلس من بين أعضاء اللجنة نائباً لرئيسها. ج- تكون مدة …

المادة 9

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- ‌أ- ‌تنفيذ السياسة العامة للصندوق . ‌ب- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق. ‌ج-‌ شراء الأموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة. ‌د-‌ شراء سندات …

المادة 10

أ- للجنة الاستعانة في أعمالها بأي خبير أو بأي جهة استشارية لها علاقة بأعمال الصندوق، وللجنة تحديد الأجور والمكافآت المناسبة لأي منهما. ب-للجنة بموافقة المجلس التعاقد مع الخبراء بدوام جزئي أو كلي .

المادة 11

أ- يسمي الرئيس مديراً للصندوق من بين العاملين في الجامعة . ‌ب- يحدد مجلس الجامعة الكادر اللازم لادارة الصندوق من موظفين إداريين أو ماليين أو مستخدمين على أن تطبق عليهم أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة باعتبارهم ومن جميع …

المادة 12

يتم الصرف من الصندوق بقرار من اللجنة وتوقع مستندات الصرف الخاصة به من الرئيس والمدير .

المادة 13

تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة 14

أ- تحدد بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة مبالغ معينة من الأرباح الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات أي سنة لدعم الأنشطة المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية . ب- للمجلس في حالات استثنائية وطارئة ان يقرر منح الجامعة سلفة من …

المادة 15

ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقاً للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق مدقق الحسابات القانوني على أن ترفع اللجنة التقرير السنوي والحسابات المالية الختامية إلى المجلس خـلال تسعين يوماً قبل انتهاء السنة المالية.

المادة 16

عند تصفية الصندوق لأي سبب من الأسباب تحول أمواله وموجوداته وحقوقه إلى الجامعة وتتحمل الجامعة اي التزامات مترتبة عليه.

المادة 17

يصدر المجلس بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- أ‌- تحديد صلاحيات المدير ومهامه. ب‌- تحديد مهام موظفي الصندوق وصلاحياتهم .

المادة 18

يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام صندوق الاستثمار في جامعة الحسين بن طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية