التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 31 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5382، ص 1234
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5382ص 12341 آذار 2016

أ- بعد تحديد منطقة لغايات إعلانها منطقة تنموية او منطقة حرة وقيام الهيئة بإجراء الدراسات الفنية والمالية ودراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المنطقة وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء، للهيئة اختيار جهة مؤهلة فنيا وماليا لإدارة المنطقة وفقا لأي من الطرق التالية :- 1- طرح عطاء . 2- استدراج عروض. 3- التفاوض المباشر مع اي جهة. ب - إذا توصلت الهيئة إلى مسودة اتفاقية تطوير رئيسية مع الجهة المؤهلة فنيا وماليا لإدارة المنطقة ترفع الهيئة توصياتها بشأن انشاءالمنطقة إلى المجلس الذي ينسب بدوره الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 5 من نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 31 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5382، ص 1234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية